الطعن رقم 1210 لسنة 48 قضائية
النقض الجنائي
1931-5-7
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعدد الجرائم
⚖️ مسئولية مدنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عدم المعاقبة الجنائية على واقعة ما لا يترتب عليه حتماً إخلاء فاعلها من المسئولية المدنية، بل إنه إذا ثبت للمحكمة وجود خطأ من جانبه ترتب عليه ضرر كان مسئولاً مدنياً عن تعويضه ولو برئ من العقوبة الجنائية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا رفع المدعي المدني دعواه مباشرة ضد المتهم طالباً الحكم عليه بتعويض لأنه بلغ في حقه بلاغاً كاذباً مع سوء القصد، ولأنه سبه علناً بما ورد في بلاغه الكاذب فحكمت المحكمة ببراءة المتهم وبرفض التعويض المدني وتبين من الإطلاع على الحكم أن المحكمة قصرت كلامها على تهمة البلاغ الكاذب ولم تتناول تهمة السب العلني كان هذا الحكم باطلاً لإغفاله الفصل في تهمة السب العلني.