⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1206 لسنة 48 قضائية

النقض الجنائي 1931-5-7 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: انتهاك حرمة ملك الغير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دخول منزل مسكون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من الأركان الأساسية للجريمة المنصوص عليها بالشطر الثاني من العبارة الأولى من المادة 324 عقوبات أن يكون دخول المكان بقصد ارتكاب جريمة فيه. فعلى محكمة الموضوع أن تبين بياناً واضحاً أن هذا القصد الخاص قد ثبت لها. ولا يكفي أن تذكر أن بين المتهم وصاحب المكان ضغائن بدون أن تبين ما هي ولا أن تبين أن قصد المتهم من دخوله إنما كان للإجرام. وهذا القصور يعيب الحكم عيباً جوهرياً يبطله.