الطعن رقم 1196 لسنة 48 قضائية
النقض الجنائي
1931-4-23
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأحكام التي أبيح الطعن فيها بطريق النقض والإبرام إنما هي الأحكام التي تفصل في أصل الدعوى وتنتهي بها الخصومة إما بالبراءة أو بالعقوبة. وبهذا القيد تخرج سائر الأحكام التي تصدرها محكمة الموضوع تمهيداً للبت في موضوع الدعوى. وعلى ذلك فلا يصح الطعن في الحكم التمهيدي القاضي بتعيين خبراء لتحقيق الخطوط التي أسند إلى الطاعن تزويرها.