⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1192 لسنة 48 قضائية

النقض الجنائي 1931-4-23 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: نيابة عامة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دليل
⚖️ قرار الحفظ

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الدفع بعدم قبول الدعوى العمومية لسبق صدور قرار عنها من النيابة بالحفظ هو من قبيل الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، وبعبارة أخرى هو من قبيل التمسك بقوة الشيء المحكوم به. ولأجل أن يكون لهذا الدفع محل يجب أن يكون قد وجهت إلى المتهم تهمة في موضوع معين، وأن يكون قد صدر عن هذه التهمة قرار من النيابة العمومية بحفظ الدعوى. أما القرار الذي يصدر بحفظ التهمة مؤقتاً لعدم معرفة الفاعلين فلا يصح الاستناد عليه في طلب عدم قبول الدعوى. لأن ذلك يتنافى مع المبادئ التي تقوم عليها حجية الشيء المحكوم به.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في الاعتماد على أية عبارة لشاهد أو لمتهم مهما ضؤلت، وأن تؤولها التأويل الذي تراه مما تحتمله تلك العبارة عقلاً وتستنتج منها حقيقة الواقعة لتعرضها بعد ذلك على النصوص القانونية لمعرفة ماذا ينطبق عليها منها ولا رقابة لأحد عليها في ذلك.