⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1189 لسنة 48 قضائية

النقض الجنائي 1931-4-23 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 231 من قانون تحقيق الجنايات على أن الطعن يكون بتقرير يحصل بقلم كتاب المحكمة وأن أسبابه تبين في الميعاد المقرر. وقضاء محكمة النقض ثابت على أن قلم الكتاب المشار إليه هو قلم كتاب المحكمة الصادر منها الحكم، فهو دون غيره الذي يحصل فيه التقرير بالطعن كما أنه هو الذي يقدم إليه بيان الأسباب. ولم يتساهل القضاء إلا فيما يتعلق بالجهة التي يقدم إليها بيان الأسباب فأجاز أن يكون تقديمه في الميعاد لقلم كتاب محكمة النقض مباشرة، فإذا قدمت الأسباب لغير هاتين الجهتين كان الطعن غير مقبول شكلاً.