الطعن رقم 1179 لسنة 48 قضائية
النقض الجنائي
1931-4-23
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
تعدى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اهانة وتعد على موظف عمومى
⚖️ دفاع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
موظفو المجالس البلدية وعمالها يقومون بخدمة عامة فهم لذلك من الموظفين الذين تحميهم المادة 117 عقوبات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا اقتصر المتهم في مرافعته أمام المحكمتين الابتدائية والاستئنافية على التكلم في صفة المجني عليه وكونه ممن تحميهم المادة 117 عقوبات أم لا، ولم يقدم أي دفع في الموضوع وحكمت المحكمة بإدانته فلا يكون تقصيره هذا سبباً للطعن في الحكم أمام محكمة النقض بزعم أنه قد حرم من درجتي التقاضي في الموضوع، لأنه لم يمنعه أحد من التكلم فيه كما كان يريد فهو المقصر في حق نفسه، أما الحكم فسليم من العيب.