⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1177 لسنة 48 قضائية

النقض الجنائي 1931-4-23 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اصابة خطأ
⚖️ طعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا قدم الطعن جملة فى حكم صدر فى جنحة و فى مخالفة قاضياً فى هذه الأخيرة بغرامة و بتعويض مدنى عن الضرر الناشئ عنها فلا يجوز نظره بالنسبة لجريمة المخالفة هذه و لا بالنسبة للتعويض الناشئ عنها عملاً بالمادة 229 من قانون تحقيق الجنايات .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يكفي لمساءلة شخص جنائياً عما يصيب الغير من الأذى بفعل حيوانه أن يثبت أن ذلك الحيوان مملوك له، فإن ذلك إذا صح مبدئياً أن يكون سبباً للمسئولية المدنية فإنه لا يكفي في تقرير المسئولية الجنائية التي لا يصح أن يكون لها محل إلا إذا ثبت على المالك نوع من الخطأ في المحافظة على حيوانه ومنع أذاه عن الغير. وفي هذه الحالة يجب بيان نوع هذا الخطأ في الحكم ووجه نسبته إلى مالك الحيوان بالذات. فإن قصر الحكم في هذا البيان كان باطلاً وواجباً نقضه. وعلى ذلك فالحكم الصادر بعقوبة من أهمل في حفظ كلبه فعض شخصاً آخر إذا اقتصر على القول بأن الكلب قد أصيب بمرض فعض المجني عليه دون أن يبين ما إذا كان هذا المرض قد طرأ عليه فجائياً أم ظهرت عوارضه من زمن، ولا متى عض المجني عليه حتى يعرف ما إذا كان صاحب الكلب قد علم بخطره في وقت مناسب ومع ذلك لم يعمل على حجزه أو قتله وكف أذاه عن الغير، وبالجملة ما هو نوع الخطأ الذي يصح أن ينسب إلى المتهم ويجعله مسئولاً، كان بالحكم قصور يعيبه عيباً جوهرياً يستوجب نقضه.