الطعن رقم 96 لسنة 30 قضائية
النقض المدني
1964-12-31
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقدير الدليل
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما لا يعد كذلك
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى اجراءات الاثبات
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - اسباب واقعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع رئيس المحكمة وحضور محمود توفيق اسماعيل وحافظ محمد بدوى ومحمد صادق الرشيدى والسيد عبد المنعم الصراف .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى رأت المحكمة فى حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه فانها لا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد استقلالا على الطعون التى وجهتها الطاعنة إلى ذلك التقرير ما دام أن المحكمة قد أخذت بما جاء فى هذا التقرير محمولا على أسبابه ، لأن فى أخذها به ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد بأكثر مما تضمنه التقرير و هى فى تقديرها لذلك لا سلطان عليها لمحكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المحكمة غير ملزمة باجابة طلب تعيين خبير آخر فى الدعوى متى كانت قد وجدت فى تقرير الخبير السابق ندبه وفى أوراق الدعوى و عناصرها الأخرى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها .