⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1176 لسنة 48 قضائية

النقض الجنائي 1931-4-23 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: اختلاس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختلاس اموال اميرية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأموال التي تحصل من الممولين باسم أجور الخفر تعتبر أموالاً بمجرد تحصيلها باسم الدولة ويعاقب مختلسها بالمادة 97 ع. ولا يغير من اعتبارها كذلك أنها لم تدخل خزانة الدولة بعد تحصيلها، لأن ذلك ليس شرطاً في صحة هذا الاعتبار.