الطعن رقم 1175 لسنة 48 قضائية
النقض الجنائي
1979-3-15
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
سرقة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعتراف
⚖️ الدفع ببطلان الاعتراف
⚖️ سرقة
⚖️ سلاح
⚖️ تطبيق القانون وسريانه
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الواحد الديب، ومحمد علي بليغ، وحسن جمعة، وأبو بكر الديب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه ليس بشرط في جريمة الشروع في السرقة أن يوجد مال فعلاً، ما دام أن نية الجاني قد اتجهت إلى ارتكاب السرقة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن العبرة في اعتبار حمل السلاح ظرفاً مشدداً في حكم المادة 316 من قانون العقوبات ليست بمخالفة حمله لقانون الأسلحة والذخائر، وإنما تكون بطبيعة هذا السلاح وهل هو معد في الأصل للاعتداء على النفس وعندئذ لا يفسر حمله إلا أنه لاستخدامه في هذا الغرض، أو أنه من الأدوات التي تعتبر عرضاً من الأسلحة التي تحدث الفتك وإن لم تكن معدة له بحسب الأصل - كالسكين أو المطواة - فلا يتحقق الظرف المشدد بحملها إلا إذا استظهرت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية أن حملها كان لمناسبة السرقة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها في سبيل ذلك أن تأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للواقع وإن عدل عنه في مراحل أخرى لما كان ذلك وكان يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن لم يدفع ببطلان الاعتراف الصادر منه ولا أنه كان وليد إكراه أو تهديد فلا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة لدى محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن النعي بأن الواقعة مجرد جنحة ضرب وليست جناية شروع في سرقة لا يعدو أن يكون منازعة في الصور التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب، طالما أنها تناولت دفاعه وردت عليه رداً سليماً يسوغ به اطراحه - كما هو الحال في الدعوى - هذا إلى أن محكمة الموضوع غير ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ في قضائها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها ما يفيد ضمناً أنها أطرحتها. ولم تعول عليها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: (أولا) شرع مع آخرين مجهولين في سرقة محتويات مسكن....... حالة كونهم حاملين أسلحة ظاهرة (مدى) وأوقف أثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو ضبطه واضطرار الآخرين للفرار. (ثانيا) ضرب المجني عليه سالف الذكر وزوجته........ فأحدث بهما الإصابات الموصوفة بالتقريرين الطبيين الابتدائي والشرعي والتي أعجزتهما عن أشغالهما الشخصية لمدة لا تزيد علي عشرين يوما وكان الضرب نتيجة محتمله لجريمة الشروع في السرقة سالفة الذكر. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، فقرر ذلك ومحكمة جنايات بنها قضت حضوريا عملا بالمواد 543 و45، 46، 316 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.