الطعن رقم 1169 لسنة 48 قضائية
النقض الجنائي
1931-4-23
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
نيابة عامة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قرار الحفظ
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرار الحفظ الذي تصدره النيابة هو عمل قضائي كالحكم تترتب عليه حقوق، فالواجب أن يكون ثابتاً بالكتابة ومؤرخاً وموقعاً عليه من الموظف المختص بإصداره. وعليه فما دام لا يوجد قرار حفظ كتابي بالمعنى المتقدم فلا يجوز الطعن في الحكم بزعم أن النيابة قد حفظت الدعوى العمومية ضمنياً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
سبق صدور قرار من النيابة بحفظ الدعوى العمومية لا يمنع المدعي المدني من رفع دعواه المدنية مباشرة فيحرك بها الدعوى العمومية.