الطعن رقم 1157 لسنة 48 قضائية
النقض الجنائي
1931-4-23
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعتراف
⚖️ مواد مخدرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
للمحكمة الجنائية مطلق الحرية في تقدير الدليل الذي يقدم إليها. فإذا اطمأنت عند نظرها الموضوع إلى صحة اعتراف متهم على آخر ورأت الأخذ بذلك الاعتراف فإن لها ذلك بغير مراء.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادة 126 المكررة من قانون العقوبات يستثنى من أحكامها الزوج والزوجة والأصول والفروع. لكن إذا اتهم زوج وزوجته بإحراز مادة مخدرة وثبت عليهما الإحراز كانا مستحقين للعقاب؛ ولا يجوز للزوجة في هذه الحالة أن تحتج بالمادة 126 المكررة بزعم أنها مسلوبة الإرادة أمام زوجها ما دام أن لها في الجريمة عملاً مادياً مسنداً إليها استقلالاً عن عمل زوجها.