الطعن رقم 1150 لسنة 48 قضائية
النقض الجنائي
1931-4-16
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
سرقة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سرقة بطريق الغش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التيار الكهربائي هو مما تتناوله كلمة "منقول" الواردة بالمادة 268 ع. إذ المنقول - طبقاً لأحكام القانون المدني - هو كل شيء ذي قيمة مالية يمكن تملكه وحيازته ونقله، وهذه الخصائص متوفرة في الكهرباء. ولا يشترط في المنقول أن يكون جسماً متحيزاً قابلاً للوزن.