⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1147 لسنة 48 قضائية

النقض الجنائي 1931-4-16 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات
⚖️ رد القضاة والمحققين والشهود

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا طلب المتهم إلى المحكمة الابتدائية سماع شهود أو ضم تحقيقات ولم تجبه إلى طلبه ولم يصر المتهم على هذا الطلب أمام محكمة الدرجة الثانية فلا يجوز له بعد ذلك أن يطعن أمام محكمة النقض في حكم محكمة الدرجة الثانية بدعوى قصور الإجراءات أمام محكمة الدرجة الأولى. لأن العبرة إنما هي بالحكم الأخير وبالإجراءات التي بني عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا وجد ضمن هيئة المحكمة الاستئنافية قاض كان عضواً بالنيابة التي استأنف أحد أعضائها الآخرين الحكم الابتدائي فلا يكون ذلك سبباً لمنعه عن نظر الدعوى ما دام لم يسبق له هو ذاته أن تصرف في شيء من التحقيقات الخاصة بها.