الطعن رقم 1144 لسنة 48 قضائية
النقض الجنائي
1931-4-16
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رأفة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يطعن على الحكم ألا تكون المحكمة استعملت الرأفة مع المتهم حتى لو كانت النيابة نفسها قد بينت في مرافعتها وجوب الرأفة به، إذ أن من أخص ما يدخل في سلطة محكمة الموضوع تقدير العقاب بعد ثبوت الإدانة دون أن تتقيد في ذلك بأي رأي كان.