⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1143 لسنة 48 قضائية

النقض الجنائي 1931-4-16 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة عسكرية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الجريمة المستمرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 121 من قانون القرعة العسكرية لا تكتفي باشتراط توفر القصد الجنائي العام وهو العلم بأن الإهمال في التبليغ مخالف للقانون والإمساك مع هذا العلم عن التبليغ، بل هي تشترط قصداً جنائياً خاصاً هو أن يكون إهمال المتهم في تأدية واجباته المفروضة عليه وتعمده الإصرار على عدم التبليغ مقصوداً به "تخليص أحد الأشخاص من ملزوميته بالخدمة العسكرية بدون حق"، فإذا لم تتوفر هذه النية التي قد يدل عليها بعض أمور كالقرابة أو الرشوة مثلاً فلا جريمة ولا عقاب. وعليه فإذا اتهم عمدة بإهماله في تأدية واجباته لأنه لم يبلغ رئيس مجلس القرعة عن شخص احترف التجارة بعد معافاته لأسباب دينية وحكمت المحكمة بإدانته بدون أن تبين توفر نية تخليص هذا الشخص من الخدمة العسكرية فإن الحكم يكون باطلاً واجباً نقضه.