⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1133 لسنة 48 قضائية

النقض الجنائي 1931-4-16 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عدم ختم الحكم في الميعاد القانوني لا يصح أن يترتب عليه إهدار حكم القانون بإغفال الموعد المقرر فيه لتقديم الطعن وتقرير أسبابه، بل كل ما يمكن أن يترتب عليه هو أن تمنح محكمة النقض مهلة جديدة للطاعن تعوض عليه ما فاته بسبب عدم تمكنه من أخذ صورة من الحكم في ميعاد الثمانية الأيام التالية لصدوره. ولكن يجب قبل ذلك أن يأتي الطاعن من جانبه بعمل ايجابي تفهم منه محكمة النقض أنه كان يقظاً وحريصاً على احترام أوضاع القانون الشكلية وهي التقرير بالطعن ثم بيان الأسباب. فإذا تعذر عليه بعد التقرير بالطعن أن يقدم في الميعاد وهو ثمانية عشر يوماً تقريراً بأسباب طعنه لعدم استطاعته الإطلاع على الحكم في الوقت المناسب فلا أقل من أن يقدم بذلك بياناً لقلم الكتاب في الميعاد المذكور معتمداً على شهادة من الجهة المختصة تفيد أن الحكم المطعون فيه لم يختم في ظرف ثمانية أيام من تاريخ صدوره.