الطعن رقم 86 لسنة 30 قضائية
النقض المدني
1964-12-23
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص نوعى
⚖️ ارتباط
⚖️ انتهاء عقد العمل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد وحضور ابراهيم عمر هندى وصبرى فرحات ومحمد حافظ هريدى ومحمود عباس الغمراوى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمة الابتدائية هى المحكمة ذات الاختصاص العام فى النظام القضائى ، و متى كانت مختصة بالنظر فى طلب ما فإن اختصاصها هذا يمتد إلى ما عساه أن يكون مرتبطا به من طلبات أخرى و لو كانت مما يدخل فى الاختصاص النوعى للقاضى الجزئى . فمتى كانت الدعوى قد تضمنت عدة طلبات منها طلب المكافأة و هى تحدد على أساس جملة عناصر منها الأجر و من ثم فهى ترتبط به و تختص المحكمة الابتدائية بالنظر فيه و تحديد مقداره تبعا و امتدادا لاختصاصها بالنظر فى طلب المكافأة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه على أن العامل لم يترك العمل فور تقديم استقالته أو قبولها بل استمر يباشره بأمر مخدومه الذى طلب إليه الاستمرار فيه مدة معينة و رتب على ذلك أن العقد لا يكون قد انتهى فعلا إلا فى نهاية هذه المدة فإنه لا يكون قد خالف أحكام القانون .