الطعن رقم 1132 لسنة 48 قضائية
النقض الجنائي
1931-4-16
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تزوير فى سن الزوجين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
شهادة الشهود لا تصلح البتة لأن تكون دليلاً في تقدير سن الزوجين ولا يترتب على عدم صدقهم فيها أية مسئولية جنائية عليهم، فلا يصح للمأذون أن يعتمد عليها في هذا المقام بل إن عليه أن يعتمد على معاينته الشخصية لذات المتزاوجين، أو على شهادة الميلاد أو ما يقوم مقامها، أو على شهادة طبية؛ فإذا فرط هو في واجبه من التحري بالطرق المعتبرة أمكن النظر في أمره إدارياً، بل إذا ظهر أنه تعمد التغيير في إثبات السن مع علمه بالحقيقة أمكن النظر في أمره جنائياً. ومع ذلك فتصح مؤاخذة الشهود في صورة ما إذا ثبت أن المأذون تعمد الإخلال بواجبه وهم تواطؤوا معه على هذا الإخلال أو في صورة ما إذا ثبت أن الشهود قدموا إلى المأذون شهادة ميلاد مزورة أو شهادة طبية مزورة. وتأتى مؤاخذتهم في الصورة الأولى من جهة أنهم أعانوا المأذون على تعمده الإخلال بواجبه، وفي الصورة الثانية من جهة أنهم خدعوه في ذات الدليل المقبول الذي لا محيص له عن الاعتماد عليه فأفسدوا عليه عمله، وجعلوه يخل بواجبه بلا شعور منه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة المتهمين المذكورين بأنهم في يوم 5 يونيه سنة 1928 الموافق 16 ذي الحجة سنة 1346 بناحية السباعية اشتركوا مع موظف عمومي هو المأذون............... الحسن النية في ارتكاب تزوير في ورقة رسمية هي وثيقة زواج............... بـ............... في حالة تحريرها المختص بوظيفته؛ وذلك بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أثبت في وثيقة الزواج أن سن الزوجة يزيد عن ست عشرة سنة حالة أنها لا تزيد عن تسع سنوات ونصف، وقد اتفق المتهمون معه وساعدوه على ارتكاب هذه الجريمة بأن شهد المتهمان الأول والثاني على قسيمة الزواج وشهد باقي المتهمين على ورقة عرفية على صحة هذه الواقعة المزورة مع علمهم بتزويرها فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
وطلبت إحالتهم على محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 181 و40 فقرة ثانية وثالثة و41 من قانون العقوبات.
وبتاريخ 5 فبراير سنة 1931 قرر حضرة قاضي الإحالة بمحكمة أسوان الأهلية بأن لا وجه لإقامة الدعوى العمومية.
وبتاريخ 23 فبراير سنة 1931 قرر سعادة النائب العمومي بالطعن في هذا القرار بطريق النقض والإبرام وقدم تقريرا بالأسباب في اليوم نفسه.