⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1122 لسنة 48 قضائية

النقض الجنائي 1931-5-7 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: اختلاس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مسائل عامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
سلم أحد لاعبي القمار لشخص محفظة وبها نقود لحفظها حتى ينتهي من اللعب مع آخرين، ثم ادعى أنه لما فتحها بعد أن استردها وجد النقود التي بها ناقصة فقالت محكمة النقض إن هذه الواقعة لا تنتج سوى أن تسليم المحفظة كان على سبيل الوديعة وهي وديعة اختيارية لا شيء فيها من الاضطرار فالقول فيها قول المودع لديه ما لم يقم الدليل الذي يقبله القانون المدني على صحة دعوى المدعي. فإذا كان المتهم لم ينكر استلامه للمحفظة ولكنه يقرر أنه تسلمها وردها كما هي بدون أن يفتحها فلا يمكن أن يعتبر اعترافه هذا مبدأ ثبوت بالكتابة مجيزاً لإقامة الدليل بالبينة على مقدار ما كان بها من النقود.