الطعن رقم 1120 لسنة 48 قضائية
النقض الجنائي
1931-4-5
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ على سبيل الاستدلال
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لم يحظر القانون سماع الشهادة التي تؤخذ على سبيل الاستدلال بلا يمين، بل للمحكمة متى اقتنعت بصحتها أن تأخذ بها وتعتمد عليها في أحكامها. كما أن لها أن تعتمد على أقوال المتهمين التي تعتقد صحتها بدون تحليفهم لأن القانون لم يأمر بالتحليف. وبناء على ذلك لا يقبل وجه الطعن المبني على أن المحكمة اعتمدت في إدانة الطاعن على شهادة طفلة أخذت على سبيل الاستدلال وأقوال اثنين من المتهمين في الدعوى لم يحلفا اليمين.