⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1119 لسنة 48 قضائية

النقض الجنائي 1931-4-5 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: وصف التهمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تزوير اوراق عرفية
⚖️ تغيير وصف التهمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا اشتبه الأمر على مدافع عن متهم وطلب إلى المحكمة أن تبين له على أي وجه يترافع هل على اعتبار أن موكله فاعل أصلي أم على أنه شريك، فأفسحت له المحكمة المجال ليترافع كما يريد، ثم حكمت بإدانة المتهم باعتباره فاعلاً أصلياً، وقد كان حكم محكمة الدرجة الأولى يعتبره شريكاً، فلا يجوز للمتهم بعد ذلك أن يطعن في الحكم بدعوى أنه لم يترافع في التهمة على هذا الاعتبار وأن هذا فيه إخلال بحقوق الدفاع، إذ هو من جهة قد مكن لدى المحكمة الاستئنافية من المرافعة في كلا الأمرين ومن جهة أخرى فإن الاشتراك يساوي الفعل الأصلي في العقوبة. على أنه لا مانع يمنع المحكمة الاستئنافية عند الحكم من وصف الأفعال الثابتة لديها في الدعوى بوصفها الحقيقي ما دامت لا تضيف أفعالاً جديدة ولا تشدد العقوبة عن أصل المطلوب.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يعد تزويراً في محررات عرفية واقعاً تحت حكم المادة 183 ع تغيير الحقيقة في مذكرة شحن بضاعة بباخرة وفي شهادات جمركية بوضع أختام قنصلية أجنبية وإمضاء كل من القنصل ونائبه. ويعد استعمالاً لمحررات مزورة مع العلم بتزويرها تقديم تذكرة الشحن هذه إلى شركة البواخر لاستبدال إذن استلام البضاعة بها وتقديم شهادة الإجراءات الجمركية إلى الجمرك للتوصل بذلك إلى إخراج صناديق بها مهربات من دائرة الجمرك بدون تفتيش وبدون دفع رسوم جمركية باعتبارها مسموحات قنصلية.