الطعن رقم 1109 لسنة 48 قضائية
النقض الجنائي
1931-4-5
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة عسكرية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الجريمة المستمرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جريمة التستر على شاب مطلوب للقرعة العسكرية وعدم تبليغ الجهة الإدارية بوجوده بقصد تخليصه من ملزوميته بالخدمة العسكرية هي جريمة مستمرة لا تبدأ مدة سقوط الحق في الدعوى العمومية فيها إلا متى بلغ الشاب سن السابعة والعشرين.