الطعن رقم 1107 لسنة 48 قضائية
النقض الجنائي
1931-4-5
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا حكمت محكمة الدرجة الأولى ببراءة متهم ثم جاءت المحكمة الاستئنافية وألغت حكم البراءة وأدانت المتهم بدون أن ترد على وجوه البراءة التي أخذت بها محكمة الدرجة الأولى فإن الحكم يكون باطلاً واجباً نقضه.