الطعن رقم 990 لسنة 48 قضائية
النقض الجنائي
1929-2-21
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعدام
⚖️ توقيعه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ليس في القانون ما يوجب على المحكمة - عند الحكم بالإعدام - أن تبين رأي المفتي في الحكم ولا أن تفنده.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
اقتضاء التوقيع على الحكم وفي أجل محدود إنما أراد به الشارع تمكين المحكوم عليه من تقديم أسباب طعنه بطريق النقض في الموعد الذي حدده القانون. فإذا كان قدم الأسباب في الميعاد ولا يدعي أنه فاته شئ منها وكان من جهة أخرى لم يثبت أن الحكم لم يحصل التوقيع عليه في الأجل المقرر فلا محل للطعن.