الطعن رقم 951 لسنة 48 قضائية
النقض الجنائي
1978-12-3
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ محكمة الاعادة
⚖️ اثار الطعن
⚖️ الطعن للمرة الثانية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينه، ودكتور أحمد رفعت خفاجي، وصلاح الدين نصار، ومحمد حلمي راغب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الدعوى المنقوض حكمها تعود إلى سيرتها الأولى قبل صدور الحكم المنقوض وتستأنف سيرها من النقطة التي وقفت عندها، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المعارض سبق له الحضور في الجلسة الأولى المحددة لنظر معارضته أمام المحكمة الاستئنافية وفي بعض الجلسات التي تأجلت لها المعارضة قبل نقض الحكم المطعون فيه، الأمر الذي كان يمتنع معه الحكم باعتبار معارضة الطاعن كأن لم تكن الذي وجزاء على عدم حضور الطاعن في الجلسة الأولى لانتفاء موجبه بعد سابقة حضوره واستئناف الدعوى لسيرها من النقطة التي وقفت عندها قبل نقض الحكم المطعون فيه فإنه كان يتعين على محكمة الإعادة أن تفصل في موضوع المعارضة المرفوعة من الطاعن عن الحكم الغيابي الاستئنافي الصادر بإدانته أما وأنها لم تفعل وقضت باعتبار المعارضة كأن لم تكن فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون خطأ حجبها عن نظر موضوع الدعوى مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن، ولما كان الطعن مقدماً لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع اعملا لنص المادة 45 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن الدعوى المنقوض حكمها تعود إلى سيرتها الأولى قبل صدور الحكم المنقوض وتستأنف سيرها من النقطة التي وقفت عندها، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المعارض سبق له الحضور في الجلسة الأولى المحددة لنظر معارضته أمام المحكمة الاستئنافية وفي بعض الجلسات التي تأجلت لها المعارضة قبل نقض الحكم المطعون فيه، الأمر الذي كان يمتنع معه الحكم باعتبار معارضة الطاعن كأن لم تكن الذي وجزاء على عدم حضور الطاعن في الجلسة الأولى لانتفاء موجبه بعد سابقة حضوره واستئناف الدعوى لسيرها من النقطة التي وقفت عندها قبل نقض الحكم المطعون فيه فإنه كان يتعين على محكمة الإعادة أن تفصل في موضوع المعارضة المرفوعة من الطاعن عن الحكم الغيابي الاستئنافي الصادر بإدانته أما وأنها لم تفعل وقضت باعتبار المعارضة كأن لم تكن فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون خطأ حجبها عن نظر موضوع الدعوى مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن، ولما كان الطعن مقدماً لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع اعملا لنص المادة 45 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من 1-......... 2-....... الطاعن بأنهما: المتهم الأول (أولاً) أجرى تعديلات في بطاقة التموين بغير الطريق المقرر قانونا. ثانيا لم يحصل على بطاقة تموينية بالطريق الذي رسمه القانون. (المتهم الثاني) تصرف في المواد التموينية لغير المستهلكين المخصصة لهم. (ثانيا) لم يلتزم بالأوامر الصادرة إليه من مراقبة التموين. وطلبت عقابهما بالمواد 4، 5، 8، 54 من القرار رقم 504 لسنة 45 المعدل بالقرارات 76 لسنة 55، 245 لسنة 61، 155 لسنة 69 والمادتين1، 2 من القرار رقم 351 لسنة 1956 ومحكمة جنح القاهرة المستعجلة قضت غيابيا للأول وحضوريا للثاني عملا بمواد الاتهام والمادة 32 من قانون العقوبات ببراءة المتهم الأول مما أسند إليه وبحبس المتهم الثاني ستة شهور مع الشغل وكفالة مائتي قرش لوقف التنفيذ وبتغريمه مائة جنيه والمصادرة فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، فعارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض وقضي فيه بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلي محكمة جنوب القاهرة الابتدائية لتفصل فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى والمحكمة المذكورة مشكلة من هيئة استئنافية أخرى قضت باعتبار معارضة الطاعن كأن لم تكن فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية.... إلخ.