الطعن رقم 80 لسنة 30 قضائية
النقض المدني
1964-12-17
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رفع الاستئناف - صحيفة الاستئناف
⚖️ بيانات اوراق المحضرين
⚖️ بيانات صحيفة الاستئناف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود القاضى نائب رئيس المحكمة وحضور محمود توفيق لسماعيل وحافظ محمد بدوى ومحمد صادق الرشيدى والسيد عبد المنعم الصراف .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من نص المادة 405 مرافعات المعدلة بالقانون رقم 264 لسنة 1953 وقبل تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 أنه أشار إلى بيانات عامة تتعلق بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحال إقامتهم وإلى بيانات خاصة تتعلق بالإستئناف. والبطلان المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من هذه المادة إنما ينصب على إغفال البيانات الخاصة المتعلقة بالإستئناف دون البيانات العامة التي تركها المشرع للقواعد العامة في البطلان. وإذ كان الغرض الذي رمى إليه الشارع من ذكر البيانات المتعلقة بأسماء الطاعنين وموطنهم وصفاتهم - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - إنما هو إعلام ذوي الشأن في الطعن بمن رفعه من خصومهم في الدعوى وصفته ومحله علماً كافياً، فإن كل تبيان من شأنه أن يفي بذلك يتحقق به غرض الشارع. فإذا كان الطاعن قد اتخذ له محلاً مختاراً بعريضة إستئنافه فقد انتفى وجه الضرر من إغفاله بيان موطنه الأصلي بها وتحقق غرض الشارع إذ أنه بإتخاذ المستأنف هذا الموطن المختار في عريضة الإستئناف يكون هو الموطن بالنسبة إلى كل ما يتعلق بالإستئناف وفقاً لما تنص عليه الفقرة الثالثة من المادة 43 من القانون المدني. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان عريضة الإستئناف لإغفال بيان الموطن الأصلي للمستأنف فإنه يكون قد خالف القانون.