⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 856 لسنة 48 قضائية

النقض الجنائي 1978-11-30 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تبديد
⚖️ شهادة مرضية
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ مسئولية جنائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عثمان الزيني، ويعيش رشدي، وفاروق راتب، وحسن جمعه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن هذه المحكمة " محكمة النقض " لا تطمئن إلى صحة عذر الطاعن المستند إلى الشهادة الطبية المرفقة بتقرير الطعن والمؤرخة 9/10/1979 والتي ورد بها أن الطاعن يعانى ويعالج من نزلة برد روماتزمية حادة من يوم 1/10/1976 إلى يوم تحريرها لأنها - أي الشهادة - حررت في فترة لاحقة على المرض المدعى به ولم تشر إلى أن الطاعن كان ملازماً الفراش خلال الفترة المنصوص عليها فيها فضلاً عن أن الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يحضر سوى جلسة واحدة من الجلسات التي نظرت فيها الدعوى ابتدائياً واستئنافياً مع علمه مما يتم عن عدم جدية تلك الشهادة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كانت منازعة الطاعن في شأن حقيقة العلاقة بينه وبين المجني عليه "من أن الطاعن لم يتسلم المال بعقد من عقود الائتمان" من الأمور الموضوعية التي تتطلب تحقيقاً خاصاً تنحسر عنه وظيفة محكمة النقض وكان الطاعن لم يثر شيئاً من ذلك أمام محكمة الموضوع، على ما يبين من محاضر جلسات المحاكمة، فلا يجوز له التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن السداد اللاحق لوقوع جريمة التبديد لا يؤثر في قيامها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد المبلغ المبين الوصف والقيمة بالمحضر والمملوك لـ.... والذي كان قد سلم إليه على سبيل الوكالة لتوصيله إلي.... فاختلسه لنفسه إضرارا بالمجني عليه وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات ومحكمة ميت غمر الجزئية قضت غيابيا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة جنيهين لإيقاف التنفيذ عارض، وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن فاستأنف، ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا اعتباريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف عارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.