⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 853 لسنة 48 قضائية

النقض الجنائي 1978-11-30 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ وضوح اسباب الطعن وتحديدها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عثمان الزيني، ويعيش رشدي، وفاروق راتب، وأبو بكر الديب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً. ولما كان الطاعن لم يبين ماهية أوجه الدفاع التي أبداها في مذكرته ولم يحددها وذلك لمراقبة ما إذا كان الحكم قد تناولها بالرد من عدمه، وهل كان الدفاع جوهرياً مما يجب على المحكمة أن تجيبه وترد عليه أم ومن قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا يستلزم في الأصل رداً بل يعتبر الرد عليه مستفاداً من القضاء بالإدانة للأدلة التي أوردتها المحكمة في حكمها، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم شرعوا في سرقة الماشية المبينة وصفا وقيمة بالمحضر المملوكة لـ....... من حقله باستخدام سيارة أجرة قيادة المتهم الثالث (الطاعن) وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وضبطهم متلبسين بالسرقة. وطلبت معاقبتهم بالمواد 45، 47، 317 من قانون العقوبات ومحكمة جنح منيا القمح الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة الطاعن بالحبس سنة مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ فاستأنف ومحكمة الزقازيق الابتدائية - بهيئة استئنافية قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وبحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.