⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 840 لسنة 48 قضائية

النقض الجنائي 1978-11-23 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ فك اختام
⚖️ حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون
⚖️ نظر الطعن والحكم فيه
⚖️ وصف التهمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار عثمان الزيني، وعضوية السادة المستشارين: يعيش رشدي، وفاروق راتب، ومحمد علي بليغ، وأبو بكر الديب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أوجبت المادة 150 من قانون العقوبات عقوبة الحبس مدة لا تجتاز سنة إن كان من فك الختام والحارس بنفسه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن المحكمة الاستئنافية مكلفة بأن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها القانون تطبيقاً صحيحاً ول وكان الوصف الصحيح والأشد ما دامت الواقعة المرفوعة بها الدعوى لم تتغير وليس عليها في ذلك إلا مراعاة الضمانات التي نصت عليها المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية وبشرط ألا يترتب على ذلك إساءة بمركز المتهم إذا كان والمستأنف وحده. لما كان ذلك، وكانت النيابة العامة قد أقامت الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده بوصف أنه فك الأختام الموضوعة على محله بناء على أمر صادر من إحدى جهات الحكومة، وطلبت عقابه بالمادتين 147 و150/1 من قانون العقوبات وقد دانته محكمة أول درجة بمقتضى مادتي الاتهام وأوقعت عليه عقوبة الحبس مع الشغل لمدة أسبوعين، وإذ استأنف المطعون ضده الحكم الابتدائي قضت المحكمة الاستئنافية بحكمها المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم خمسة جنيهات، وأورد الحكم المطعون فيه في مدوناته "إنه بسؤال المتهم بمحضر الضبط قرر بأنه كان معيناً حارساً على الجمع وأنه والذي قام بفتح المحل. وأن قلم المحكمة قد جرى خطأ على القضاء باستبدال عقوبة الغرامة بدلاً من عقوبة الحبس رغم تعيين المتهم حارساً مما كان يتعين معه القضاء بعقوبة الحبس..." فإنه كان يتعين على المحكمة وقد بأن لها بحق أن الوصف الصحيح لواقعة الدعوى أن المطعون ضده فك الأختام الموضوعة على محله حالة كونه الحارس بنفسه، وكانت عقوبة الجريمة بهذا الوصف الجديد أشد، أن تنبه المطعون ضده لهذا الوصف وتوقع عليه العقاب بشرط ألا يزيد في مقداره عن العقوبة المقضي بها ابتدائياً. أما وهي لم تفعل وقضت بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المطعون ضده خمسة جنيهات، فقد غدا حكمها معيباً بالخطأ في تطبيق القانون مستوجباً نقضه. ولما كانت المحكمة لم توجه للمتهم الوصف القانوني الواجب التطبيق حتى يتسنى له تقديم دفاعه، فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ، ما يتعين معه أن يكون مع النقض الإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: قام بفك الأختام الموضوعة على المحل بناء على أمر صادر من إحدى الجهات الرسمية وطلبت عقابه بالمادتين 147، 150/1 من قانون العقوبات ومحكمة الجمالية الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل وكفالة مائة قرش لوقف التنفيذ فعارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتأييد الحكم المعارض فيه فاستأنف ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم خمسة جنيهات فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.