الطعن رقم 838 لسنة 48 قضائية
النقض الجنائي
1978-11-23
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ارتباط
⚖️ ذبح لحوم خارج السلخانة
⚖️ عقوبة الجرائم المرتبطة
⚖️ غش
⚖️ حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون
⚖️ نظر الطعن والحكم فيه
⚖️ مسئولية جنائية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار عثمان الزيني، وعضوية السادة المستشارين: يعيش رشدي، وفاروق راتب، ومحمد علي بليغ، وأبو بكر الديب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت النيابة العامة قد اتهمت الطاعن بصفته مالكاً للمحل وآخر بصفته عاملاً به، بأنهما (1) عرضا للبيع لحوماً مذبوحة خارج السلخانة. (2) عرضاً للبيع أغذية مغشوشة مع علمها بذلك، وكان الحكم قد استظهر أن الطاعن والمسئول عن إدارة المحل - ولم ينازع الطاعن في ذلك - ولما كان العرض للبيع يمكن أن يسأل عنه العامل والمسئول عن إدارة المحل معاً متى تحققت باقي عناصر الجريمة بالنسبة لهما - ومن ثم فإن منعاه في هذا الشأن "من أنه لا يمكن أن يسأل عن هذه التهمة غير شخص واحد" يكون على غير سند.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كانت التهمة الأولى المسندة إلى الطاعن 0 عرضه للبيع لحوماً مذبوحة خارج السلخانة - معاقباً عليها طبقاً لأحكام المادتين 137 فقرة (أ)، 143 فقرة (و) من القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة والتي تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على ثلاثين جنيهاً وبإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف إحدى المادتين 136، 138 من ذات القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحد البنود (أ) "تحديد شروط ذبح الحيوانات ونقل لحومها ومخلفاتها وعرضها للبيع والرسوم التي تفرض على الذبح" ب، جـ، د، من المادة 137 من القانون المذكور وكانت المادة 12 من قرار وزير الزراعة رقم 45 لسنة 1967 قد قضت بأن يحظر أن تعرض للبيع وتباع لحوم الحيوان في البلاد التي تدخل في دائرة المجزر ونقطة الذبح ما لم يكن قد ذبح في سلخانة عامة - وليس بأحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 كما وصفتها النيابة العامة وسايرها الحكم المطعون فيه - وكانت التهمة الثانية - عرض للبيع أغذية مغشوشة - معاقباً عليها طبقاً لنص المادة 15 من القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تتجاوز مائة جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن مصادرة المواد موضوع الجريمة. ولما كان ذلك وكانت الجريمتان المسندتان إلى الطاعن مرتبطتين ببعضهما البعض ارتباطا لا يقبل التجزئة مما يوجب اعتبارهما معاً جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهها - وهي الجريمة الثانية المعاقب عليها بالقانون رقم 10 لسنة 1966 - وذلك عملاًً بالفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات. ولما كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بعقوبة لكل من الجريمتين اللتين دان الطاعن بهما رغم توافر شروط المادة 32 عقوبات يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء عقوبة الغرامة والاكتفاء بعقوبة الحبس عن التهمتين والمصادرة إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما: المتهم الأول بوصفه مالكا للمحل والثاني عاملا طرفه (أولا) عرضا للبيع لحوما مذبوحة خارج السلخانة (ثانيا) عرضا للبيع أغذية مغشوشة مع علمهما بذلك. وطلبت عقابهما بالمواد 1 و2 و5 و15 من القانون رقم 10 لسنة 1966 المعدل والمواد 1 و25 و37 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 ومحكمة جنح قسم أول طنطا الجزئية قضت غيابيا بتغريم كل منهما عشرة جنيهات عن التهمة الأولى وحبس كل منهما شهراً مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ عن التهمة الثانية والمصادرة فعارضا وقضي في معارضتهما بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه فاستأنفا ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا للأول وحضوريا اعتباريا للثاني بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.