الطعن رقم 833 لسنة 48 قضائية
النقض الجنائي
1978-11-16
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
مأمور الضبط القضائى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التفتيش بغير اذن - التفتيش فى نطاق الدائرة الجمركية
⚖️ تهريب جمركى
⚖️ مأمورو الضبط القضائى
⚖️ حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار عثمان الزيني وعضوية السادة المستشارين: يعيش رشدي، وفاروق راتب، ومحمد على بليغ، وأبو بكر الديب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء هذه المحكمة على أن تفتيش الأمتعة والأشخاص الذين يدخلون إلى الدائرة الجمركية ويخرجون منها ويمرون بها وضرب من الكشف على أفعال التهريب، استهدف به الشارع صالح الخزانة ويجريه موظف والجمارك الذين أسبغت عليهم القوانين صفة الضبطية القضائية في أثناء قيامهم بتأدية وظائفهم لمجرد قيام مظنة التهريب فيمن يوجدون بمنطقة المراقبة، دون أن يتطلب الشارع توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية واشترط وجود الشخص المراد تفتيشه في إحدى الحالات المقررة له في نطاق الفهم القانوني للمبادئ المقررة في هذا القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان البين من الحكم المطعون فيه أنه فيما انتهى إليه من بطلان القبض وما ترتب عليه من إجراءات، قد التزم في تقديره بقيود القبض والتفتيش المقررة بقانون الإجراءات الجنائية حيث لا يلزمه القانون في واقعة الدعوى هذا القيد، ودون أن يعرض للحق المخول لمأموري الضبط القضائي من رجال الجمارك وحراسها في التصدي للأشخاص الذين يدخلون الدائرة الجمركية ويغادرونها وتفتيشهم عند قيام مظنة التهريب في حقهم، فإن الحكم بما أورده من تقرير قانوني دون أن يفطن لذلك الحق وحدوده يكون قد انطوى على خطأ في تطبيق القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أحرز بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي جوهراً مخدراً (حشيشا) دون أن يكون قد رخص له بذلك بموجب تذكرة طبية وطبقا لأحكام القانون وطلبت إلي مستشار الإحالة إحالته لمحكمة الجنايات لمعاقبته بالقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام فقرر ذلك ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضوريا ببراءة المتهم مما أسند إليه وبمصادرة الجوهر المخدر المضبوط. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.