الطعن رقم 832 لسنة 48 قضائية
النقض الجنائي
1978-11-16
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه بالنقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار عثمان الزيني، وعضوية السادة المستشارين: يعيش رشدي، وفاروق راتب، وحسن جمعه، وأبو بكر الديب.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الطعن بطريق النقض - طبقاً للمادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - لا يصح أن يوجه إلى غير الحكم النهائي الصادر من آخر درجة. ولما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه (القاضي باعتبار المعارضة الاستئنافية كأن لم تكن) لم يؤيد الحكم الابتدائي - خلافاً لما يقول به الطاعن - إذ أن الحكم الغيابي الاستئنافي لم يفصل إلا في شكل الاستئناف، بقضائه بعدم قبول الاستئناف للتقرير بعد الميعاد، فإن النعي بأن كلا الحكمين - الابتدائي والمطعون فيه المؤيد له - قد خلا من نص بيان نص القانون الذي أنزل بموجبه العقاب على الطاعن، لا يكون مقبولاً لأنه ليس موجهاً إلا إلى حكم محكمة أول درجة الذي أنزل العقاب على الطاعن - وهو ما لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة مركز أسيوط محافظة أسيوط: بدد المحجوزات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر المملوكة له والمحجوز عليها إداريا لصالح مصلحة الضرائب والتي لم تكن قد سلمت إليه إلا على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها يوم البيع فاختلسها لنفسه إضرار بالجهة الحاجزة وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات ومحكمة مركز أسيوط الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة مائتي قرش لوقف التنفيذ عارض وقضي باعتبار معارضته كأن لم تكن فاستأنف ومحكمة أسيوط الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيا بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد عارض وقضي باعتبار معارضته كأن لم تكن فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.