⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 810 لسنة 48 قضائية

النقض الجنائي 1979-4-26 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ محاماة
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن وايداع الاسباب وتوقيعها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين محمد عبد الواحد الديب وفاروق راتب وحسن جمعه وأبو بكر الديب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض في فقرتها الأخيرة على وجوب توقيع أسباب الطعن المرفوع من غير النيابة العامة من محام مقيد أمام محكمة النقض، ولما كان يبين أن أسباب الطعن لم يثبت توقيعها من محام مقيد أمام هذه المحكمة - ذلك أنها لا تحمل ما يشير إلى صدورها من مكتب أحد المحامين وموقع عليها بإمضاء غير واضحة بحيث يتعذر قراءتها ومعرفة اسم صاحبها ولم يحضر الطاعنان كما لم يحضر أحد عنهما ليوضح التوقيع الوارد على مذكرة الأسباب - فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها بأنها: سرقت الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالمحضر، المملوكة لكل من.... و...... وذلك من مسكنهما. وطلبت عقابها بالمادة 317/1 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليهما (الطاعنان) مدنيا قبل المتهمة بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. وقد أقام المدعيان بالحقوق المدنية الدعوى بالطريق المباشر ضد المطعون ضدها بوصف أنها: ارتكبت تزويرا في محرر عرفي هو قائمة منقولات نسبت صدورها إلى أولهما واستعملتها مع علمها بتزويرها بأن قدمتها بمحضر جنحة السرقة المطروحة، وطلبا معاقبتها بالمادة 215 من قانون العقوبات وإلزامها بأن تدفع لهما مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة (بعد أن ضمت الدعويين لبعضهما) قضت فيها حضوريا ببراءة المتهمة (المطعون ضدها) مما أسند إليها ورفض الدعوى المدنية. فاستأنف المدعيان بالحقوق المدنية، ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المدعيان بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.