الطعن رقم 809 لسنة 48 قضائية
النقض الجنائي
1979-3-1
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهادة سلبية
⚖️ اجراءات الطعن - ميعاد الطعن
⚖️ نيابة عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار عثمان الزيني نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: يعيش رشدي، ومحمد علي بليغ، وحسن جمعه، وأبو بكر الديب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم المطعون فيه صدر حضورياً في 25 من أبريل سنة 1976 ببراءة المطعون ضده - من تهمة الحصول على كسب غير مشروع - فقررت النيابة العامة بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 3 من مايو سنة 1976، وأودعت الأسباب التي بنى عليها الطعن بتاريخ 24 من نوفمبر سنة 1976 مرفقة بها شهادة سلبية - صادرة من قلم كتاب نيابة جنوب القاهرة بتاريخ 25 من مايو سنة 1976 - تفيد أن الحكم لم يرد حتى ذلك التاريخ، وشهادة أخرى صادرة من القلم ذاته في يوم 18 من نوفمبر سنة 1976 تتضمن أن الحكم ورد في ذلك اليوم. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة وإن قررت بالطعن في الميعاد، إلا أنها لم تودع الأسباب إلا بعد فوات الميعاد المحدد لذلك في الفقرة الأولى من المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 فإن الطاعن يكون غير مقبول شكلاً.
فقرة رقم -1
اتهمت هيئة الفحص والتحقيق المنصوص عليها في القانون رقم 62 لسنة 1975 المطعون ضده بأنه في المدة من 11 ديسمبر سنة 1968 إلى 2 يونيه سنة 1975 بصفته محاسبا لشركة...... حصل لنفسه بسبب استغلال الخدمة على كسب غير مشروع أدى إلى زيادة طائلة في ثروته عبارة عن شرائه السيارة....... ملاكي الجيزة قيمتها 1150 جنيه واستئجاره لسكن أجرته 20 جنيه شهريا فضلا عما أنفقه من مصاريف طلاء وهذه الزيادة في ثروته لا تتناسب مع موارده وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 62 لسنة 1975. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا ببراءة المتهم فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.