الطعن رقم 807 لسنة 48 قضائية
النقض الجنائي
1931-3-29
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
اختلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختلاس اشياء محجوزة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يكفي لإدانة شخص مالك في تهمة اختلاس بالمادة 280 من قانون العقوبات الاعتماد على عدم تقديمه الأشياء المحجوزة للمحضر يوم البيع، لأنه ما دام الواقع أن هذا المالك المتهم لم يكن حارساً على الأشياء المحجوزة فلا يمكن أن يكون مطالباً بتقديمها إلى المحضر يوم البيع بحيث يعد عدم تقديمها من جانبه اختلاساً لها. إذ الأصل أنها في حيازة الحارس وعليه هو يقع واجب تقديمها للمحضر يوم البيع. بل إن هذا المالك لا يمكن أن يؤاخذ بمقتضى المادة المذكورة إلا إذا ثبت عليه أنه تصرف في الشيء المحجوز أو أخفاه بقصد منع التنفيذ عليه. والسكوت عن بيان هذا الركن الجوهري في جريمة الاختلاس يعيب الحكم عيباً فاحشاً يستوجب نقضه.