⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 69 لسنة 30 قضائية

النقض المدني 1964-12-16 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الاثبات
⚖️ حجية الامر المقضى
⚖️ اثار عقد العمل - سلطة رب العمل فى تنظيم منشأته
⚖️ اصابات العمل - التعويض عنها
⚖️ قرارات هيئات التحكيم - حجيتها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد وحضور محمد ممتاز نصار وابراهيم عمر هندى وصبرى احمد فرحات ومحمود عباس العمراوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حق المحكمة فى أن تأمر بالتحقيق من تلقاء نفسها وفقا للمادة 190 من قانون المرافعات هو أمر جوازى لها متروك لتقديرها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من حق صاحب العمل - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن يميز فى الأجور بين عماله لاعتبارات يراها - و ليست العبرة بالتمييز بين طوائف العمال و بيان أوجهه و لكن بتوافر مبرراته و دواعيه أو عدم توافرها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كانت هيئة التحكيم قد انتهت فى قرارها بخصوص ما طلبته النقابة من إلزام الشركة باعداد مساكن صحية للعمال إلى أنها تهيب بالشركة أن تسهل على عمالها سكنى هذه المساكن على الوجه الملائم ، فإن هذا الذى انتهى إليه القرار لا يخرج مخرج الإلزام ولا تنحسم به الخصومة وفى ذلك ما يعيبه .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
تصنيف الوظائف من سلطة رب العمل التنظيمية أو الجهات الإدارية المختصة على حسب الأحوال . و من ثم فإن طلب النقابة تصنيف الوظائف بالشركة لبيان العمل الزراعى من العمل الصناعى لا تختص هيئة التحكيم إبتداء بالنظر فيه إذ هو لا ينطوى على نزاع خاص بالعمل أو بشروطه .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
و إن كان قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 1959 قد نص فى المادة الثانية منه على أن يستثنى من نطاق أحكامه " العمال الذين يستخدمون للعمل فى الزراعة إلا فيما يرد به نص خاص " إلا أنه عاد و فى المادة 19 الواردة فى الفصل الأول من الباب الثالث بشأن تأمين إصابات العمل فنص على أن " تسرى أحكام هذا الفصل على عمال الزراعة المشتغلين فى آلات ميكانيكية أو المعرضين لأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم 1 الملحق بهذا القانون " و هو بذلك يكون قد أوجب التأمين على إصابات العمل بالنسبة لطوائف معينة من عمال الزراعة .