الطعن رقم 806 لسنة 48 قضائية
النقض الجنائي
1931-3-29
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مسئولية مدنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجب لتطبيق المادة 152 مدني بالنسبة للمخدوم أن يكون الضرر الذي وقع من خادمه على الغير حاصلاً أثناء تأديته عملاً مسلطاً على أدائه من قبل المخدوم وإلا كان الخادم هو المسئول وحده عن التعويض المدني. وعليه فلا تطبق هذه المادة في صورة ما إذا أخذ سائس سيارة مخدومه في غفلة منه واستعملها خلسة لمصلحته الشخصية فإن الضرر الذي ينشأ في هذه الحالة يكون المسئول عنه وعن التعويض المدني المترتب عليه هو السائس وحده إذ السائس مخصص لعمل غير قيادة السيارة ولم يكن استعماله للسيارة حاصلاً في شأن من شئون مخدومه. ولا يمكن إدخال السيد متضامناً مع السائس في التعويض في هذه الحالة التي يعتبر فيها السائس متلصصاً على مال سيده في غفلة منه.
ولا يجوز أيضاً تطبيق المادة 151 مدني بزعم أن السيد مكلف على كل حال بملاحظة خادمه ورعايته، فإن عبارة تلك المادة خاصة مبدئياً بمسئولية المكلفين بملاحظة القصر وغيرهم من عديمي التمييز.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة............... بأنه في يوم 29 يونيه سنة 1929 بدائرة بندر الجيزة تسبب بغير قصد ولا تعمد في قتل................ وكان ذلك ناشئا عن عدم احتياطه وتحرزه ومخالفته اللوايح بأن قاد سيارة بسرعة عظيمة في الساعة الثالثة والربع بعد منتصف الليل ولم ينبه المجني عليه ببوق التنبيه فصدم العربة التي كان يركبها من الخلف وتسبب عن ذلك وفاته. وطلبت معاقبته بالمادة 202 من قانون العقوبات.
وادعى ورثة المجني عليه - المدعيان بالحق المدني - مدنيا وطلبا الحكم لهما بمبلغ خمسمائة جنيه تعويضا قبل المتهم والست............... التي أدخلت في الدعوى بصفتها مسئولة عن حقوق مدنية بالتضامن مع المتهم.
ومحكمة جنح الجيزة الجزئية سمعت هذه الدعوى وحكمت فيها حضوريا بتاريخ 12 يونيه سنة 1930 عملا بالمادة السابقة بحبس............... سنة واحدة مع الشغل وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ مائتي جنيه مصري والمصاريف المدنية ورفض الدعوى المدنية قبل السيدة...............
فاستأنف المتهم............... هذا الحكم في 22 يونيه سنة 1930 واستأنفه أيضا وكيل المدعيين بالحق المدني في 15 منه.
ومحكمة مصر الابتدائية نظرت هذه الدعوى استئنافيا وقضت فيها حضوريا بتاريخ 29 أكتوبر سنة 1930 بقبول الاستئنافين شكلا وبرفضهما موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم بالمصاريف المدنية المناسبة لما حكم به والمدعيين بالحق المدني بباقي المصاريف.
فطعن ورثة المجني عليه - المدعيان بالحق المدني - في هذا الحكم بطريق النقض والإبرام بتاريخ 11 نوفمبر سنة 1930 وقدم حضرة المحامي عنهما تقريرا بأسباب الطعن في 16 منه.