⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 805 لسنة 48 قضائية

النقض الجنائي 1931-3-29 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: قذف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اهانة وتعد على موظف عمومى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يكفي في الحكم الصادر بعقوبة في تهمة إهانة موظف عمومي أثناء تأدية وظيفته أن تقول المحكمة "إن المتهم اعتدى على المجني بالألفاظ المبينة بالمحضر" بدون أن تبين ما هي هذه الألفاظ ولا إن كانت هي الواردة بصيغة الاتهام المقدمة من النيابة أم هي ألفاظ أخرى، لأن بيان هذه الألفاظ ضروري حتى تتمكن محكمة النقض من مراقبة ما إذا كانت هي تعتبر في الحقيقة مهينة أو لا. وقصور الحكم في هذا الصدد مبطل له.