⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 803 لسنة 48 قضائية

النقض الجنائي 1931-3-29 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: اشتراك

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعدد المتهمين
⚖️ مسئولية جنائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا حكمت المحكمة بعقوبة شخصين متهمين بضرب آخر على اعتبار أن كلاً منهما فاعل أصلي ولم تذكر ذلك في الحكم بصريح اللفظ فلا وجه للطعن في الحكم ما دامت عباراته تدل على ذلك في غير لبس ولا غموض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت نصوص القانون الجنائي لا تسمح باعتبار الشخص مسئولاً عن فعل غيره إلا إذا كان فاعلاً أصلياً معه للجريمة أو شريكاً له فيها، فإن قواعد المسئولية المدنية تسمح بأن يكتفي فيها بأن تكون إرادة الشخص طابقت إرادة الفاعل الأصلي ولو في لحظة ارتكابه الجريمة، وأن يكون قد وقع منه من الأفعال ما هو من نوع فعل ذلك الفاعل الأصلي حتى يعتبر نظيراً معادلاً له في المسئولية المدنية وإن لم يعاقبه القانون الجنائي إلا على فعله فقط. وأساس هذه المسئولية المدنية مجرد تطابق الإرادات - ولو فجأة - على الإيذاء بنوع الفعل غير المشروع الذي حدث.