⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 795 لسنة 48 قضائية

النقض الجنائي 1931-3-29 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: وصف التهمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مسائل عامة
⚖️ تغيير وصف التهمة
⚖️ تزوير اوراق عرفية - مسائل عامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ليس للمتهم أن يتظلم من تعديل وصف التهمة بدون لفت نظره إليه ما دام الوصف الجديد لم يترتب على إضافة عناصر جديدة إلى الوقائع التي تناولها التحقيق ورفعت بها الدعوى العمومية ولم يؤد إلى تشديد العقوبة التي كان مطلوباً تطبيقها من بادئ الأمر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يصح الطعن في الحكم بسبب أنه لم يذكر صراحة توفر ركني الضرر والقصد الجنائي في جريمة التزوير ما دام سياق الكلام يدل عليهما.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ليس من الواجب حتماً أن يشتمل الحكم على وقائع مادية مكونة للاشتراك بالاتفاق، لأن هذا النوع من الاشتراك قد لا يكون له مظهر خارجي يدل عليه، ويكفي أن يبين الحكم الأسباب التي أقنعت محكمة الموضوع بوجود ذلك الاشتراك.