الطعن رقم 793 لسنة 48 قضائية
النقض الجنائي
1931-3-29
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
اتلاف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ هدم مبانى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من يهدم منزلاً لآخر يعامل بالمادة 316 ع. ولا يغني دفعه بأن بناء المنزل مقام على أرض مملوكة للمنافع العامة، لأنه سواء أصح دفعه أم لم يصح فإن هدم البناء لا يجوز إلا بالاتفاق مع ذي الشأن أو بناء على حكم قضائي عند التنازع.