الطعن رقم 791 لسنة 48 قضائية
النقض الجنائي
1979-2-1
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
تراخيص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اصداره - وضعه والتوقيع عليه
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ شهادة سلبية
⚖️ محال صناعية وتجارية
⚖️ محضر الجلسة
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عثمان الزيني نائب رئيس المحكمة وعضوية بعيش رشدي ومحمد علي بليغ وحسن جمعه وأبو بكر الديب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 11 من القانون رقم 453 لسنة 1954 بالمعدل بالقانون رقم 359 لسنة 1956 بشأن المحال الصناعية والتجارية على أنه "لا يجوز إجراء أي تعديل في المحال المرخص بها إلا بموافقة الجهة المنصرفة منها الرخصة و تتبع في الموافقة على التعديل إجراءات الترخيص المنصوص عليها في المواد 4، 5، 6 وتحصل رسوم معاينة بقيمة هذا التعديل على أساس الفرق بين قيمة الرسوم المفروضة على المحل قبل إجرائه وقيمتها بعده، ويعتبر تعديلاً كل ما يتناول أوضاع المحل في الداخل أو الخارج أو إضافة نشاط جديد أو زيادة في القوة المحركة أو تعديل أقسام المحل" كما تنص المادة 17 من ذات القانون في فقرتها الأولى على أن "كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن مائة قرش ولا تجاوز ألف قرش وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات ولو كانت لسبب واحد" وتنص المادة 18 من القانون ذاته بعد تعديلها بالقانون 359 لسنة 1956 على أنه" مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة يجوز للقاضي أن يحكم بإغلاق المحل المدة التي يحددها في الحكم أو إغلاقه أو إزالته نهائياً. ويجب الحكم بالإغلاق أو الإزالة في حالة مخالفة أحكام الفقرة الثالثة من المادة 1 والمادتين 2، 11 وفي حالة الحكم بالإغلاق أو الإزالة تكون مصاريف الضبط والإغلاق والإزالة على عاتق المخالف". لما كان ذلك، وكانت إضافة آلة جديدة في مطبعة الطاعن تعد تعديلاً فيها بزيادة القوى المحركة وهو ما لا يجوز إلا بموافقة الجهة المنصرفة منها رخصة المطبعة وهو ما خلص إليه الحكم المطعون فيه. ومن ثم يكون قضاؤه بالغلق متفقاً مع صحيح القانون - ولا يغير من ذلك ما أثاره الطاعن من أن الهيئة العامة للتصنيع سبق لها أن وافقت على إضافة الآلة المستخدمة في مطبعته إذ فضلاً عن أن الآلة المذكورة لم يشملها كتاب الهيئة المقدم من الطاعن فإن موافقة الهيئة العامة للتصنيع لا تغني عن موافقة الجهة المنصرفة منها الرخصة على هذه الاضافة لما لهذه الجهة الأخيرة من سلطة كاملة في الموافقة أو عدم الموافقة على إجراء أي تعديل في المطبعة يتقدم به الطاعن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
استقر قضاء هذه المحكمة على أنه يجب على الطاعن لكي يكون له التمسك ببطلان الحكم بعدم توقيعه في خلال الثلاثين يوماً التالية لصدوره أن يحصل من قلم الكتاب على شهادة دالة على أن الحكم لم يكن وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه على الرغم من انقضاء ذلك الميعاد، وكان الطاعن لم يقدم شهادة بهذا المعنى وإنما قدم شهادة من القلم الجنائي لنيابة شرق الإسكندرية مؤرخة 27 من نوفمبر 1976 بأن الحكم صدر بجلسة 26/10/1976 إلا أنه بالإطلاع على الجدول ودفتر حصر الأحكام وتأشيرة السيد سكرتير التنفيذ تبين أن الثابت بها أن الحكم صدر بجلسة 19/10/1976 كما أثبت ذلك برول النيابة ولم تدرج هذه الدعوى برول النيابة بجلسة 26/10/1976. ولما كانت العبرة في تبين تاريخ الجلسة التي حددت للنطق بالحكم وتاريخ صدور الحكم بما هو ثابت عن ذلك في محضر الجلسة في نسخة الحكم الأصلية المحررة من الكاتب و الموقعة من القاضي بما لا يجوز المحاجة فيه إلا بطريق الطعن بالتزوير، وإذ كان الثابت من محضر الجلسة والنسخة الأصلية للحكم المطعون فيه أنه صدر بجلسة 26 من أكتوبر 1976 وليس بجلسة 19 من أكتوبر 1976 كما يدعي الطاعن ولم يطعن عليها الطاعن بالتزوير بما يضحي معه منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه (أولا) أجرى تعديلا بالمحل المبين بالمحضر دون الحصول علي موافقة الجهة الإدارية المختصة (ثانيا) خالف الاشتراطات المقررة قانونا بالمحل المذكور بأن أدار الماكينات في أوقات الراحة. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و7 و11 و18 و22 و25 من القانون رقم 453 لسنة 1954 ومحكمة جنح العطارين الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائتي قرش عن كل تهمة والغلق عن الأولى. فاستأنف، ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبتغريم المتهم مائتي قرش والغلق وذلك عن التهمة الأولى وبتغريمه مائتي قرش عن التهمة الثانية. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.