⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 788 لسنة 48 قضائية

النقض الجنائي 1931-3-29 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: سرقة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سرقة بظروف مشددة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون إذ جعل حمل السلاح في المادة 273 ظرفاً مشدداً للسرقة لم يفكر قط في صفة حامله إن كان من شأنه حمل السلاح عادة أم لا، كما أنه لم يعلق أدنى أهمية على كون حمله هو بقصد السرقة أم لأي داع آخر. وكل ما أراده هو أن تقع السرقة والجاني حامل سلاحاً فمتى تحقق هذا الظرف تحققاً مادياً بقطع النظر عن علله وأسبابه فقد استوفى القانون مراده وحقت كلمته.