الطعن رقم 783 لسنة 48 قضائية
النقض الجنائي
1931-3-29
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفاع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى أعلن المتهم في الميعاد القانوني فعليه أن يحضر مستعداً للمرافعة. وعلى ذلك فلا يصح الطعن في الحكم بسبب أن المحكمة لم تجب طلبه تأجيل القضية للاستعداد.