الطعن رقم 779 لسنة 48 قضائية
النقض الجنائي
1979-2-1
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
تموين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تهريب جمركى
⚖️ التسبيب غير المعيب
⚖️ رسوم انتاج
⚖️ كحول
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عثمان الزيني نائب رئيس المحكمة وعضوية بعيش رشدي ومحمد علي بليغ وحسن جمعه وأبو بكر الديب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يكفي في المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضي له بالبراءة ورفض الدعوى المدنية، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت واقعة الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ووزانت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات، لما كان ذلك، وكان دفاع المطعون ضده الذي أخذ به الحكم المطعون فيه قام أساساً على نفي التهمة عن عاتقه وإلقائها على عاتق المصنع المنتج للسائل الكحولي المضبوط مستنداً في ذلك إلى وجهة نظر موضوعية صرفة قوامها أن الزجاجات التي وجدت لديه مغايرة للزجاجات موضوع الفاتورة المقدمة في الدعوى والصادرة عن نفس المصنع المنتج متبقية من رسالات سابقة مشتراة من ذلك المصنع، وهو احتمال ترجح لدى محكمة الموضوع ولم تجد في ظروف الدعوى ما ينفيه، لما تبين لها من أن الزجاجات المضبوطة خاصة بنفس المصنع وليس بها أي عبث مما لا تنازع الطاعنة في صحة ما أخذ الحكم بشأنه، ولما كان مجرد قيام هذا الاحتمال هو مما يصح معه القضاء بالبراءة عن تقدير بأن المتهم يجب أن يستفيد من كل شك في مصلحته، وأنه لا يصح النعي على المحكمة أنها قضت ببراءة المتهم بناء على احتمال ترجح لديها بدعوى قيام احتمالات أخرى قد تصح لدى غيرها، لأن ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدان قاضيها وما يطمئن إليه، ما دام قد أقام قضاءه على أسباب تحمله، لما كان ذلك، فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم في هذا الخصوص لا يكون له محل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الاتهام لأن في إغفالها التحدث عنها ما يفيد أنها أطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المتهم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه حاز كحولا لم تؤد عنه رسوم الإنتاج وطلبت عقابه بالمواد 1 و15 و20 و21 و22 من القانون رقم 363 لسنة 1956 وقرار وزير الصناعة المعدل. ومحكمة جنح قسم ثان أسيوط الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم عشرين جنيها وإلزامه بدفع 28.480 جنيها لمصلحة الجمارك وغلق المحل مدة خمس عشر يوما. فاستأنف المتهم ومصلحة الجمارك. ومحكمة أسيوط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية. فطعنت مصلحة الجمارك في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.