⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 49 لسنة 30 قضائية

النقض المدني 1964-12-10 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعلان الطعن
⚖️ التجهيل بأسماء الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وحضور لطفى على احمد وحافظ محمد بدوى والسيد عبد المنعم الصراف وعباس حلمى عبد الجواد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الطاعن لم يبين فى تقرير الطعن ماهية الاعتراضات التى يدعى بأن الحكم المطعون فيه أغفل مناقشتها و الرد عليها ، و كان لا يكفى فى ذلك مجرد القول بأن الحكم لم يرد على الاعتراضات التى ذكرها الطاعن فى إستئنافه و أوردها فى مذكراته دون بيان لها فى تقرير الطعن مع أن ذلك مطلوب على وجه الوجوب تحديدا للطعن و تعريفا بوجوهه منذ ابتداء الخصومة ، فان النعى بذلك يكون غير مقبول .