الطعن رقم 778 لسنة 48 قضائية
النقض الجنائي
1979-3-1
سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى:
تنفيذ
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اشكال فى التنفيذ
⚖️ العقوبة التكميلية
⚖️ حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون
⚖️ نظر الطعن والحكم فيه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار عثمان الزيني نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: يعيش رشدي، وفاروق راتب، ومحمد علي بليغ، وأبو بكر الديب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الإشكال المرفوع من الغير الذي يطلب فيه وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه يشترط لقبوله موضوعاً أن يكون الحكم بالاستمرار في التنفيذ، يتعارض مع حقوق الغير الذي يعارض في التنفيذ، وكان تنفيذ عقوبة الغلق على العين المؤجرة لا يتعارض مع حقوق المؤجر المترتبة على عقد الإيجار، وإنما يتعارض مع حيازة العين وهي للمستأجر لا للمؤجر، وكان المطعون ضده لم يقدم لمحكمة الموضوع ما يفيد أن عقد الإيجار قد انقضى وأصبحت حيازة العين المحكوم بغلقها خالصة له بحيث يكون في التنفيذ مساس بهذه الحيازة، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى على خلاف ذلك يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه، ولما كانت محكمة الموضوع متأثرة بهذا الرأي غير الصحيح الذي انتهت إليه قد حجبت نفسها عن بحث حيازة العين محل عقوبة الغلق بحيث لا يمكن القول - من واقع ما جاء في الحكم - بأن المحكمة اعتبرت حيازة العين قد آلت للمطعون ضده المستشكل فيتعين إعادة القضية لمحكمة الموضوع للفصل فيها مجدداً على هذا الأساس.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة.... وأخرى بأنها (أولا) أدارت مسكنها للدعارة بأن سمحت للغير بارتكاب الفحشاء بداخله علي النحو المبين بالتحقيقات. (ثانيا) سهلت دعارة المتهمة الثانية وأخريات علي النحو المبين بالتحقيقات. (ثالثا) استغلت بغاء المتهمة الثانية على النحو المبين بالتحقيقات، وطلبت عقابهما بمواد القانون رقم 10 لسنة 1961، ومحكمة الآداب الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهمة سنة مع الشغل وغرامة مائة جنيه والغلق والمصادرة ووضعها تحت المراقبة مدة مساوية لمدة الحبس. استأنفت ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فرفع المطعون ضده بصفته مالكا للمسكن المحكوم بغلقه إشكالا في هذا الحكم، وقضت محكمة الآداب بقبول الإشكال شكلا في الموضوع بوقف تنفيذ الغلق بالنسبة للشقة محل الجريمة وتسليمها للمستشكل مع إلزامه بالمصاريف، استأنفت النيابة العامة هذا الحكم، ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.. إلخ.