الطعن رقم 775 لسنة 48 قضائية
النقض الجنائي
1931-3-19
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اتلاف زراعة
⚖️ عاهة مستديمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لتطبيق المادة 204 عقوبات لا ضرورة لأن تكون العاهة قد جعلت حياة المجني عليه عرضه لأخطار جديدة، بل إذا وقفت خسارة المجني عليه عند فقد عضو من أعضاء جسمه أو جزء من عضو إلخ فإن تلك المادة تطبق، إذ العجز الذي ينشأ عن الإصابة هو الذي يتحقق به معنى العاهة المستديمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يكفي لصحة انطباق المادة 321 عقوبات أن يثبت بالحكم حصول إتلاف للزراعة بغير حاجة إلى بيان طريقة الإتلاف ولا كيفية حصوله لأن الإتلاف يصح أن يقع بأية طريقة من الطرق ولم يتطلب القانون له طريقة معينة.