الطعن رقم 773 لسنة 48 قضائية
النقض الجنائي
1931-3-19
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات
⚖️ دليل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
تحت رياسة عبد العزيز فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التظلم من نقص إجراءات المحاكمة أمام محكمة الدرجة الأولى لا يقبل لأول مرة لدى محكمة النقض بعد السكوت عليه وعدم التظلم منه للمحكمة الاستئنافية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا مراقبة لمحكمة النقض على ما هو داخل قانوناً تحت سلطة محكمة الموضوع من طرق الإثبات وتقدير الأدلة.